تبليغ الأوراق القضائية للزوجة المقيمة مع زوجها افتراضاً يبقى صحيحاً إذا لم يثر الزوج دفع البطلان، ولا يجوز للنيابة التمسك بهذا البطلان بعد رضوخ الزوج للإجراء.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن وقوع التبليغ للزوجة المقيمة افتراضاً مع زوجها يعتبر صحيحاً إذا لم يتمسك الزوج ببطلانه وليس للنيابة أن تتمسك بالبطلان بعد رضوخ الزوج لها الاجراء.