• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ الزوجة المقيمة مع زوجها ولا يُقبل التمسك ببطلانه بعد رضوخ الزوج للإجراء

تبليغ الأوراق القضائية للزوجة المقيمة مع زوجها افتراضاً يبقى صحيحاً إذا لم يثر الزوج دفع البطلان، ولا يجوز للنيابة التمسك بهذا البطلان بعد رضوخ الزوج للإجراء.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن وقوع التبليغ للزوجة المقيمة افتراضاً مع زوجها يعتبر صحيحاً إذا لم يتمسك الزوج ببطلانه وليس للنيابة أن تتمسك بالبطلان بعد رضوخ الزوج لها الاجراء.