يُجيز استعمال المأجور في غير ما أُعدّ له طلبَ التخلية متى ثبت أن هذا الاستعمال يُسبب ضرراً بالمؤجر أو بالجوار وفقاً لما انتهى إليه الكشف والخبرة.
اذا كان ضبط الكشف قد أثبت أن المأجور يستعمل مستودعا لخزن الادوية الزراعية والمبيدات وان ثمة ضررا برأي الخبرة يلحق بالمؤجر والجوار من جراء استعمال المأجور في غير ما أعد له وهو العطارة فان موجبات التخلية تغدو متوفرة