• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر عند مطالبة المستأجر برسم الحراسة ببيان رقم الإيصال الدال على إيداعه الخزينة، ويقع رسم الطابع على المستأجر

إذا طالب المؤجر المستأجر برسم الحراسة وجب أن تتضمن بطاقة المطالبة رقم الإيصال المثبت لإيداع الرسم في الخزينة، ويكون رسم الطابع على المستأجر متى كان النص أو الطبيعة القانونية للعقد توجب ذلك.

نص الاجتهاد

على المؤجر الذي يطالب المستأجر برسم الحراسة إن يذكر له في بطاقة المطالبة رقم الإيصال المالي المشعر بإيداع رسم الحراسة إلى الخزينة إن رسم الطابع يتوجب على المستأجر على مستأجري العقارات الوقفية دفع رسم تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية