إذا طالب المؤجر المستأجر برسم الحراسة وجب أن تتضمن بطاقة المطالبة رقم الإيصال المثبت لإيداع الرسم في الخزينة، ويكون رسم الطابع على المستأجر متى كان النص أو الطبيعة القانونية للعقد توجب ذلك.
على المؤجر الذي يطالب المستأجر برسم الحراسة إن يذكر له في بطاقة المطالبة رقم الإيصال المالي المشعر بإيداع رسم الحراسة إلى الخزينة إن رسم الطابع يتوجب على المستأجر على مستأجري العقارات الوقفية دفع رسم تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية