قيام المستأجر أو من ينتفع بالمأجور بتمكين طبيب من إشغاله كعيادة، مع وجود مظاهر العلانية من كتابات ولوحات، يُستدلّ منه على تأجير العقار للغير أو إشغاله على وجه يوجب الإخلاء.
ضبط الكشف المستعجل الذي يدل دلالة كافية على أن المأجور جار بإشغال طبيب كعيادة له معلنا عن ذلك بكتابات ولوحات كل هذا لا يمكن أن يتم في غفلة عن المدعى عليهم المستأجرين أو غصبا من الطبيب للمأجور مما يؤدي لاتبار العقار مؤجرا للغير والزام المدعى عليهم بالاخلاء