يشترط لتمكين المستأجر من العودة إلى العقار المأجور بعد إعادة بنائه أن يكون إخلاء المأجور قد تمّ بحكمٍ قضائي؛ فإذا لم يثبت ذلك فلا يقبل طلب العودة.
ان المستأجر الذي لم يخل المأجور بحكم قضائي لا يحق له المطالبة بالعودة للعقار المأجور بعد بنائه