• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمستأجر غير المخلى بحكم قضائي المطالبة بالعودة إلى المأجور بعد إعادة بنائه

يشترط لتمكين المستأجر من العودة إلى العقار المأجور بعد إعادة بنائه أن يكون إخلاء المأجور قد تمّ بحكمٍ قضائي؛ فإذا لم يثبت ذلك فلا يقبل طلب العودة.

نص الاجتهاد

ان المستأجر الذي لم يخل المأجور بحكم قضائي لا يحق له المطالبة بالعودة للعقار المأجور بعد بنائه