• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحقق التحكيم مقصوده الشرعي إلا بتمكين الحكمين من استنفاد وسائل الإصلاح ودعوة الطرفين أصولاً عند الحاجة

الحكمين في التحكيم الشرعي ملزمان باستنفاد وسائل الإصلاح وإتاحة فرصة كافية للصلح، ولا يصح الاكتفاء بإجراءات متعجلة تحول دون تحقيق مقصود الإصلاح بين الطرفين.

نص الاجتهاد

إن العجلة التي اتسم بها التحكيم تخالف ما هدف اليه الشرع من تعيين الحكمين الا وهو إصلاح ذات البين وان مالم يمكن الوصول اليه في جلسة أخرى يدعى اليها الطرفان أصولا