• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعيَّن الحكمان من الأقارب أولاً، فإن لم يوجدوا أو اعتذروا عُيِّن من الأبعدين

تعيين الحكمين يقدَّم فيه الأقارب على الأبعدين، ولا يُلجأ إلى تعيين الأبعدين إلا عند عدم وجود الأقارب أو اعتذارهم.

نص الاجتهاد

استقر الفقه والاجتهاد على أن الحكمين يعينان من الاباعد الا اذا انتفى وجودهما من الاقارب وبعد أن يعتذر الحكمان الاقارب