تعيين الحكمين يقدَّم فيه الأقارب على الأبعدين، ولا يُلجأ إلى تعيين الأبعدين إلا عند عدم وجود الأقارب أو اعتذارهم.
استقر الفقه والاجتهاد على أن الحكمين يعينان من الاباعد الا اذا انتفى وجودهما من الاقارب وبعد أن يعتذر الحكمان الاقارب