إغفال تبليغ ساعة الجلسة يوجب على المحكمة انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي في يوم الجلسة بعد النداء، ولا يصح ترتيب آثار التخلف قبلاً.
إذا لم يتضمن تبليغ موعد المحاكمة تحديد ساعة الجلسة توجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الجلسة بعد النداء