• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتضمن تبليغ موعد المحاكمة تحديد ساعة الجلسة توجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الجلسة بعد النداء

إغفال تبليغ ساعة الجلسة يوجب على المحكمة انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي في يوم الجلسة بعد النداء، ولا يصح ترتيب آثار التخلف قبلاً.

نص الاجتهاد

إذا لم يتضمن تبليغ موعد المحاكمة تحديد ساعة الجلسة توجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الجلسة بعد النداء