• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حيازة النقد الأجنبي غير معاقب عليها في القانون

الأصل أن الحيازة المجردة للنقد الأجنبي لا تُشكّل مخالفة أو جريمة إلا إذا نصّ القانون صراحةً على تجريمها.

نص الاجتهاد

ان حيازة النقد الأجنبي غير معاقب عليها في القانون .