الأصل أن الحيازة المجردة للنقد الأجنبي لا تُشكّل مخالفة أو جريمة إلا إذا نصّ القانون صراحةً على تجريمها.
ان حيازة النقد الأجنبي غير معاقب عليها في القانون .