• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة

لقاضي الموضوع الجزائي سلطة تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض، لكن يتعين عليه أن يورد الأدلة ذات الأثر في الدعوى وأن يناقشها ويبيّن أساس اقتناعه منها؛ وإغفال ذلك أو التسبيب المبتسر يعيب الحكم بالقصور ويبرر نقضه.

نص الاجتهاد

القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة . المناقشة: حيث أن البحث ينحصر بناحية الحقوق الشخصية لاسقاط الدعوي العامة بالعفو العام رقم 26 لعام 1978وحيث أن مهمة القضاء اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها شكوكان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها فاذا تبين أنه لم يقض فيها الا بعد أن أطلع على تلك الأدلة وقابل بينها ولم يقنع ببعضها فأطرحه جانبا واعتمد على البعض الآخر فاستند اليه فلا يجوز معارضته في اعتقاده ولا مجادلته في حكمه لأن ذلك يعتبر من الجدل الموضوعي الذي يستقل به قضاة الأساس ولا يثار أمام هذه المحكمة .وكان ظاهرة من ذلك أن على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينهافاذا لم يذكر تلك الأدلة فان قراره يوصف بالقصور ويتعين نقضه ۰وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تورد الأدلة القائمة في الدعوى وتبين خلاصة كافية عن الشهادات المستسعة وتقارير الخبرة وأقوال المدعى عليه أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/4/1977 من أنه كان بنفس المكان لحظة وقوع الانهيار وتوقف عن أعمال الحفر قبل الحادث بعشر دقائق ولم تجر المقابلة بين الشاهدين محمد وصبحية المستمعين بجلسة 31/10/1978 حول مكان سقوط الحجر الأعلى أو الأسفل وما هي صفة صبحية (مشتركة بأعمال الحفر أو مارة) ولم تعيين الأسس التي اعتمدتها في توزيع المسؤولية بين الطرفين على ضوء العناصر القانونية للمادة 550 ق ع التي تشرط أن يكون القتل ناتجا عن الخطأ ويرتبط به ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول وبصورة مباشرة بحيث لا يتصور وقوع انفتل لولا الخطأ الواقع .