يستقل قاضي التحقيق العسكري بتقدير الأدلة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وله أن يقرر كفايتها للإتهام أو عدم كفايتها ما دامت مستندة إلى ما هو ثابت في الإضبارة.
تحقيق ابتدائي – قبض – تجردي مدني ان تقرير الأدله وكفايتها او عدم كفايتها للإتهام يعود لقاضي التحقيق العسكري طالما أن لها ما يؤديها في الإضباره. قرار رقم * (ج.عس1157ق1466ت 5/11/1980،ج.عس1174ق1476ت 5/11/1980،ج.عس1467ق1504ت 10/11/1980،ج.عس 1472ق1507ت 10/11/11980،ج.عس1496ق1523ت 10/11/1980،ج.عس1488ت1532ت 12/11/1980،ج.عس1573ق1556ت 19/11/1980،ج.عس1985ق1566ت 19/11/1980).