الإفراط في الدفاع المشروع لا يوجب العقاب إذا اقترن بسورة انفعال شديد أفقدت الفاعل قوة وعيه أو إرادته، أما مسؤولية تجاوز حدود الدفاع فتتحدد وفقاً لقيام القصد أو الخطأ أو انعدامهما.
اذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لايعاقب اذا اقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه او ارادته اذا كان التجاوز لحدود الدفاع مقصوداً تكون مسؤولية التجاوز مسؤولية قصديه.اذا كان التجاوز ثمرة خطأ تكون مسؤوليته غير قصديةاذا كان التجاوز مجردا من القصد والخطأ فلا محل للمسؤولية .