المانع الأدبي الوارد في الإثبات بالشهادة يظلّ مطلقاً غير مقيّد بالعداوة بين الأقارب، لأن اعتبار هذه العداوة مانعةً من الشهادة يؤدي إلى إبطال النص الذي أجاز قبولها عند قيام الاختصام.
إن المانع الأدبي المنصوص عنه جاء مطلقاً والعداوة بين الأقرباء لا تقيد هذا الاطلاق والقول بأن العداوة بين الأقرباء تمنع الاثبات بالشهادة معناه ابطال حكم النص المسوغ لقبول الشهادة حين الاختصام