• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخفاء الوصية في صورة بيع تهرباً من أحكام الإرث يعد مخالفة للنظام العام ويجوز إثبات صوريته بجميع وسائل الإثبات

إذا انكشف أن البيع أو الهبة ليسا إلا ستاراً لوصية بقصد التهريب من أحكام الإرث، جاز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات لأن هذا التحايل يمسّ النظام العام، وللمحكمة استخلاص حقيقة التصرف من الوقائع والقرائن.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد يخفي وصية للتهريب من أحكام الإرث فإنه من الأمور المخالفة للنظام العام وتسوغ إثبات الصورية بجميع الوسائل المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب إبطال وفسخ عقد البيع بداعي أنه صوري ويخفي وصية. وإن الوصية لغير وارث لا تنصرف إلا إلى ثلث العقار الموصى به. وحيث أنه من حيث المبدأ فإن الإدعاء بأن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة وبقصد التهريب من أحكام الإرث والتي لا تجيز الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث من الأمور المخالفة للنظام العام التي تسوغ إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات في هذه الحالة كما أشار إلى ذلك النقض السابق بالقرار 1978 لعام 1978 . وحيث أنه إذا كان تمتع المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة لا تنطوي على الاحتفاظ بالحيازة القانونية للعقار وأنه لا مانع من تصرف المؤرث بأمواله حال حياته بيعاً أو هبة إلا أنه لا مانع من استثبات أن التصرف قصد به الوصية. وحيث أن المحكمة استخلصت من الأدلة التي أشارت إليها أن التصرف قصد به الوصية وهو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام ما انتهت إليه يقوم على دليل مقبول وغير مشوب بفساد الاستدلال. وحيث أن الطاعن لم يتصد أمام محكمة الموضوع لإثبات وجود أموال للتركة غير العقار موضوع العقد. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.