إذا نصّ القانون صراحةً على مساواة عقوبة الشروع في الجريمة الاقتصادية بعقوبة الجريمة التامة، وجب تطبيق هذه المساواة، ولا يحول ذلك دون استعمال أسباب الرأفة متى وُجدت موجباتها.
إن عقوبة الشروع في الجريمة الاقتصادية كعقوبة الجريمة التامة لصراحة النص ولا يمنع ذلك من استعمال أسباب الرأفة إن وجدت