• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق واضع اليد على العقار المسجل باسم الدولة تعويضًا إذا ثبتت حيازته واستثماره للعقار ولم يقدّم الاعتراض ضمن المواعيد القانونية

إذا ثبت للمحكمة أن العقار سُجّل باسم الدولة بسبب التحديد والتحرير، وكان تحت تصرف المدعي ومستثمرًا منه، وانقضت مواعيد الاعتراض والمدة القانونية ذات الصلة، جاز الحكم له بالتعويض عن هذا التسجيل متى تبيّن صلاحية العقار للاستثمار.

نص الاجتهاد

إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن العقارات سجلت على اسم الدوله نتيجة عمليات التحديد والتحرير وان هذه العقارات كانت بتصرف المدعي ولمضي مدة الاعتراض ومدة السنتين المنصوص عنهما في المادة 31/186 فلها أن تحكم له بالتعويض عن هذا التسجيل إذا ثبت لها أن العقارات كانت باستثمار المدعي وأنها كانت صالحه لذلك