تمثيل الحدث أمام القضاء لا يكون صحيحاً إلا من وليّه الشرعي أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا تثبت للأم ولايةٌ على الحدث لمجرد الأمومة. وعند وفاة الأب يجب التثبت من الولي الشرعي، فإن انتفى وجب استصدار تعيين وصي من المحكمة الشرعية.
لا ولاية للأم على الحدث فلا يصح تمثيلعا لها وفي حال وفاة والده يجب التحقق عن الولي الشرعي وفي حال عدمه تطلب محكمة الاحداث من المحكمة الشرعية تعيين وصي