إذا صدر قرار الاتهام في جرائم التهريب عن قاضي التحقيق، جاز الطعن به مباشرة بالنقض، ويخضع في بنائه وإجراءاته للأصول المقررة لقرارات قاضي الإحالة.
جرى الاجتهاد القضائي على أن الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق في جرائم التهريب قابل للطعن بطريق الناقض مباشرة فيجب أن تراعى في قرار الاتهام نفس الاصول والاجراءات المقررة لقاضي الاحالة