• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مهلة الطعن بقرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محكمة الجنايات هو 24 ساعة قياسا على مدة استئناف قرار قاضي التحقيق عملا باجتهاد محكمة

إذا خلا القانون من نص صريح يحدد ميعاد الطعن في قرار إخلاء السبيل الصادر عن محكمة الجنايات، فيُعمل بميعاد الأربع والعشرين ساعة قياساً على ميعاد استئناف قرار قاضي التحقيق، باعتبار أن قرارات إخلاء السبيل لا تُعامل معاملة الأحكام من حيث مدة الطعن.

نص الاجتهاد

إن مهلة الطعن بقرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محكمة الجنايات هو 24 ساعة قياسا على مدة استئناف قرار قاضي التحقيق عملا باجتهاد محكمة النقض على ضوء أحكام المادة 122 من قانون الأصول المناقشة: إلى المحامي العام الأول بحلب جواب كتابكم رقم 4268 / 4 تاريخ 10/7/1980 نبين فيما يلي نصت المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة على انه يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض أثناء نظر القضية أن تخلي سبيل المتهم إذا استدعاها وذلك وفقا لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في الفصل الخ ونصت المادة 121 من الفصل الرابع من قواعد تخلية السبيل أنه في جميع الأحوال يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذكرة بعد استطلاع رأي النائب العام كما نصت المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن القرار بشان تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال 24 ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ ومن حيث أنه لا يوجد في القانون نص صريح يحدد مدة الطعن في قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محكمة الجنايات، وإن نص المادة 343 منه تتعلق بالأحكام ومدة الطعن فيها 30 يوما وليس بقرارات إخلاء السبيل وأن اجتهاد محكمة النقض القائم هو اعتبار مدة الطعن 24 ساعة قياسا على مدة استئناف قرار قاضي التحقيق لذلك يقتضي اعتماد اجتهاد محكمة النقض على ضوء أحكام المادة 122 من قانون الأصول وزير العدل