• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صفح المجني عليه في قضايا الشكوى والدعوى الشخصية

إذا علّق القانون إقامة الدعوى العامة على شكوى المتضرر أو على الدعوى الشخصية، فإن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام.

نص الاجتهاد

إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام المناقشة: إن المادة 661 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تلاحق إلا بناءً على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المواد 656 و 657 والمادة 156 منه نصت على أن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام