• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الوصف الجنائي للسرقات التي تحصل من الأمكنة المبينة يقوم على اتيان الخلع والكسر للتمكن من الدخول إلى تلك الأمكنة أو اتيانه من داخلها

يشترط لقيام ظرف الخلع أو الكسر في السرقة المشددة أن يقع الخلع أو الكسر على نحوٍ يمسّ حرمة المكان الذي وقعت فيه السرقة، سواء كان ذلك للدخول إلى المكان أو للتمكن من الاستيلاء على المال داخله؛ أما إذا وقع الكسر بعد إخراج المال من المكان المسروق منه وفي مكان آخر، فلا تقوم به السرقة المشددة بهذا الظرف.

نص الاجتهاد

إن الوصف الجنائي للسرقات التي تحصل من الأمكنة المبينة يقوم على اتيان الخلع والكسر للتمكن من الدخول إلى تلك الأمكنة أو اتيانه من داخلها للتمكن من الاستيلاء على ما فيها من مال ومتاع رغبة من المقنن في حماية الأمكنة المقفلة والمحاطة بالجدران حماية تناولت بالشدة من يدخل إليها بغير الطريقة المألوفة في دخولها لما لها من حرمة وأهمية تفقد وتزول بالدخول إليه بالطريقة المألوفة واتيان السرقة من الداخل بصورة عادية غير مقرونة بشيء من الكسر والخلع الذي هو من موجبات تغيير وصف الجريمة من الشكل العادي إلى الشكل الجنائي ولو كان المسروق صندوقاً مقفولاً جرى فتحه باستعمال آلة خاصة أو بكسره بعد اخراجه من مكانه إلى مكان آخر لا صلة له بالمكان الأول وذلك بسبب اجراء ذلك في غير مكان السرقة للتساوي فيه بين السرقة الحاصلة بنقل المال من مكان إلى مكان بقصد أخذه والاستيلاء عليه بينما هو موضوع في صندوق مفتوح وبين نقله على هذا الوجه وهو داخل صندوق مقفول لعلة أن النقل في كلتا الحالتين وقع دون اللجوء إلى ما يخل بحرمة المكان الذي تم حدوث السرقة منه ولأن لا رابطة الكسر بعد النقل واخراج الصندوق سالماً من المكان المسروق منه طالما أن الكسر وقع في مكان آخر بعد أن تم فعل السرقة