إذا كان محلّ الإجارة عقاراً وقفياً، وجب على المستأجر أداء رسم التحصيل المقرر قانوناً، ووجبت عليه كذلك رسوم الطابع متى انطبقت أحكامها، ولا يُعفى من ذلك لمجرد كونه مستأجراً.
يتوجب على مستأجري العقارات الوقفية دفع رسم التحصيل بمقتضى قانون تحصيل الإيجارات والمقاطعات الوقفية والمرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 1/4/1940 المتضمن توحيد رسوم الاوقاف المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 73 تاريخ 14/3/1942 كما وانه يتوجب على المستأجر دفع رسم الطابع وفقا لقانون الطوابع