تلتزم المحكمة باستدعاء الشهود الذين استمعت إليهم الشرطة، ولا يصحّ التعويل في الإدانة أو الحكم إلا على البينات التي طُرحت في الجلسة وتمت مناقشتها علناً بحضور الخصوم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ يتعين على المحكمة دعوة الشهود المستمعين أمام الشرطة إعمالاً لنص المادة 176 قانون اصول جزائية. حيث أن القرار المطعون فيه قد اعتمد على أقوال الشاهد الجندي عبد القادر أمام الشرطة ولم تستمع المحكمة إلى أقواله. وحيث أنه لا يجوز الاعتماد إلا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية. كما هو صريح المادة 176 من قانون الأصول الجزائية والاجتهاد القضائي المستمر.