قصور الحكم في التسبيب، وعدم إيراد واقعة الدعوى وأدلتها ومناقشتها مناقشة قانونية كافية، يُعدّ مخالفةً توجب نقضه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1083 – إذا لم يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له كان ذلك مدعاة لنقضه لمخالفته حكم المادة 203 أصول جزائية. حيث أن القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى ولم يذكر كافةمؤيداتها ثم يناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية من شأنها أن تؤدي الى ما انتهى اليه فضلاً على أنه لم يبين الأخطاء التي ارتكبها الطاعن وما نجم عنها من أضرار وعما إذا كان هناك اشتراك بهذه الأخطاء من قبل المجني عليه مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له مما أوجب نقضه.