إذا صدر قبول الاستقالة أو الصكّ المتعلق بها من المرجع المختص قبل تاريخ استحقاق الترفيع، فلا يحقّ للموظف أو القاضي المطالبة بإدراج اسمه ضمن المرفّعين، ولو لم يكن المرسوم قد بُلّغ إليه بعد.
لئن كانت المراسيم بخصوص الموظفين لا تعتبر نافذة الا من تاريخ التبليغ الا ان هذا لا يحول دون اعتبار قبول الاستقالة واصدار الصك بها من مرجعه مسوغا لعدم ترفيع القاضي الذي لجأ الى المداعاة طالبا ادراج اسمه مع مستحقي الترفيع رغم صدور مرسوم استقالته قبل استحقاق الترفيع محتجا بأنه لم يتبلغه