الإقرار بالنسب حجةٌ مُنتجةٌ لآثاره، ويصحّ أن يكون صريحاً أو ضمنياً، شريطة أن يكون المقر له مجهول النسب وأن يكون فارق السن بين المقر والمقر له ممكناً على وجه يصدق معه الإقرار.
يمكن أن يثبت النسب بالإقرار ولو ضمناً متى كان المقر له مجهول النسب وفارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صدق ذلك الإقرار، وعلى ذلك الفقه والقانون والاجتهاد.