إذا حوكِم الظنين عن فعلٍ معين وصدر بحقه حكمٌ بالبراءة أو بالعقوبة، امتنع قانوناً إعادة محاكمته من أجل الفعل ذاته، تأسيساً على حجية الحكم السابق ومنع تعدد المحاكمة عن ذات الواقعة.
متى تمت محاكمة ظنين عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته ثانية ويحكم عليه من أجل ذات الفعل الذي سبق أن حوكم عليه في المرة الأولى، لأن ذلك محرم بمقتضى القانون وفق أحكام المادة 181/عقوبات