• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام الصادرة بحق العسكريين زمن اعلان حالة الطوارئ تصدر بالصورة القطعية والطعن فيها يرد شكلا

إذا صدر الحكم بحق عسكري زمن إعلان حالة الطوارئ على وجه القطعية، فإن طريق الطعن العادي لا يكون مقبولاً شكلاً.

نص الاجتهاد

ان الاحكام الصادرة بحق العسكريين زمن اعلان حالة الطوارئ تصدر بالصورة القطعية والطعن فيها يرد شكلا