إذا صدر الحكم بحق عسكري زمن إعلان حالة الطوارئ على وجه القطعية، فإن طريق الطعن العادي لا يكون مقبولاً شكلاً.
ان الاحكام الصادرة بحق العسكريين زمن اعلان حالة الطوارئ تصدر بالصورة القطعية والطعن فيها يرد شكلا