الأسباب المخففة التقديرية، متى انصبت على جرمٍ واحدٍ معاقَب عليه بالحبس والغرامة معاً، يجب أن تُطبَّق على العقوبتين معاً ولا يجوز قصرها على الحبس دون الغرامة.
الأسباب المخففة يجب أن تطبق على الحبس والغرامة معا المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى حبس كل من الطاعنين مدة شهر ونصف وتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة ليرة سورية من جرم دخول منطقة الجبهة دون تصريح رسمي عملاً بأحكام الأمر العرفي رقم 186 لعام 1972 وللأسباب المخففة التقديرية تقرر تنزيل عقوبة الحبس إلى عشرين يوماً ولم يتعرض للغرامة ويخففها. وحيث أن الأسباب المخففة يجب أن تشمل الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقباً بهما معاً عملاً بالمادة 244 من قانون العقوبات.