• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسباب المخففه تشمل الحبس والغرامه معاً

إذا رأت المحكمة توافر الأسباب المخففة التقديرية جاز لها تطبيقها على الحبس والغرامة معاً، لأن نطاق التخفيف يشمل العقوبات المحكوم بها جميعاً ما لم يرد قيد خاص.

نص الاجتهاد

الأسباب المخففه تشمل الحبس والغرامه معاً