إذا رأت المحكمة توافر الأسباب المخففة التقديرية جاز لها تطبيقها على الحبس والغرامة معاً، لأن نطاق التخفيف يشمل العقوبات المحكوم بها جميعاً ما لم يرد قيد خاص.
الأسباب المخففه تشمل الحبس والغرامه معاً