• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إبرام عقد زواج صحيح بين المدعى عليه والمجنى عليها يوجب وقف ملاحقته

قيام عقد زواج صحيح بين الجاني والمجنى عليها في جريمة الاغتصاب يترتب عليه وقف الملاحقة الجزائية.

نص الاجتهاد

إن إبرام عقد زواج صحيح بين المدعى عليه والمجنى عليها يوجب وقف ملاحقته.