قيام عقد زواج صحيح بين الجاني والمجنى عليها في جريمة الاغتصاب يترتب عليه وقف الملاحقة الجزائية.
إن إبرام عقد زواج صحيح بين المدعى عليه والمجنى عليها يوجب وقف ملاحقته.