إحالة محكمة الجنايات الدعوى إلى القضاء العسكري لتقرير الاختصاص لا تُعدّ من القرارات القابلة للطعن استقلالاً.
قرار محكمة الجنايات باحالة القضية الى القضاء العسكري لتقرير الاختصاص غير قابل للطعن