تقدير كفاية الخبرة وملاءمتها للوقائع من سلطة محكمة الموضوع، ولها أن ترفض إعادة الخبرة إذا وجدت في الخبرة القائمة ما يكفي ولا يوجب الإعادة.
من حق المحكمة أن تعتمد الخبرة التي تراها منسجمة مع الوقائع وان لا تستجيب لطلب إعادتها . المناقشة: حيث أن محكمة الجنايات بحلب وردت طلب وكيل النيابة العامة بطلب إعادة الخبرة الفنية على المطعون ضده لأنها لم تجد ثمة مايدعو لإجرائها ثانية لاسيما وان الطبيب الذي وصف حالة المحكوم عليه هو الطبيب المختص بالإمراض العقلية وفي مشفى الإمراض العقلية. وحيث أن من حق محكمة الأساس أن تعتمد الخبرة التي تراها منسجمة مع وقائع الدعوى وان لا تستجب لطلب أعادتها.