• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -تهريب أسلحه -تحقق من توافر العناصر

يجب ان يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكدا من توافر العناصر القانونية لجناية الشروع بتهريب الأسلحة الحربية .

نص الاجتهاد

يجب ان يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكدا من توافر العناصر القانونية لجناية الشروع بتهريب الأسلحة الحربية . المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اتهام عبد الرحمن, بحناية الشروع بتهريب اسلحة حربية المنصوص عنها بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 بدلالة المادة 200 من قانون العقوبات لم يتحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ولا سيما أن مصادرة المسدسات الحربية قد تم ضمن الاراضي اللبنانية وقبل تجاوز أي حرم جمركي مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالغموض والقصور ومخالفة القانون مما يتعين نقضه