إيجار العقار المبرم من أحد الشركاء على عقارٍ من أموال الشركة ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي متى كان المؤجر في مركز المالك الظاهر، وكان المستأجر حسن النية غير عالم بالنزاع أو الخلاف القائم بين الشركاء.
اذا أبرم أحد الشريكين عقد ليجار عقار هو من مشتملات الشركة التي كانت قائمة بينهما واستلم المستأجر المأجور من تاريخ العقد واشغله دون معارض ولا منازع الى حين صدور حكم قضائي بتصفية الشركة يجعل العقار المأجور من حصة الشريك الاخر غير المؤجر فإن عقد الايجار يعتبر نافذا بحق المالك اذا كان المستأجر حسن النية وغير عالم بالخلاف وكان المؤجر حائزا للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر