• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا طلب المدعى عليه من قاضي التحقيق العسكري التوسع في التحقيق وسماع شهوده وجب التعرض لهذا الطلب بالسلب او بالإيجاب

يتعين على قاضي التحقيق العسكري أن يتعرض صراحةً لطلبات التوسع في التحقيق وسماع الشهود المقدمة من المدعى عليه، فلا يجوز إغفالها أو تركها دون جواب.

نص الاجتهاد

اذا طلب المدعى عليه من قاضي التحقيق العسكري التوسع في التحقيق وسماع شهوده وجب التعرض لهذا الطلب بالسلب او بالإيجاب .