يتعين على قاضي التحقيق العسكري أن يتعرض صراحةً لطلبات التوسع في التحقيق وسماع الشهود المقدمة من المدعى عليه، فلا يجوز إغفالها أو تركها دون جواب.
اذا طلب المدعى عليه من قاضي التحقيق العسكري التوسع في التحقيق وسماع شهوده وجب التعرض لهذا الطلب بالسلب او بالإيجاب .