• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة مناقشة دفوع المدعى عليه والرد عليها والتوسع في التحقيق عند الاقتضاء

لا يصح الحكم بالإدانة قبل تمحيص دفوع المتهم الجوهرية ومناقشتها والرد عليها، مع وجوب التوسع بالتحقيق إذا اقتضى الأمر ذلك، خصوصاً متى كان النزاع متعلقاً بصحة التبليغ الشخصي الذي ترتب عليه قيام الجرم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ على المحكمة أن تضع أقوال ودفوع المدعى عليه موضع المناقشة والرد عليها والتوسع في التحقيق عند الاقتضاء. حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة الطاعن بجرم التخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية بعد التبلغ بالذات المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 67 من المرسوم 115 لعام 1953 لم يضع أقوال الطاعن ودفوعه حول عدم تبلغه الدعوى بالذات وإن والدته التي تبلغت عنه سهت عن اعلامه الدعوة بسبب أنه كان مسافراً وعند عودته ألقي القبض عليه من قبل رجال الشرطة والتحق بالدورة وذلك موضع المناقشة ويرد عليها ولم يتوسع بالتحقيق لهذه الناحية مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه.