لا يؤدّي مجرد رفع دعوى أخرى من أحد الشركاء بشأن شراء حصص بعض الشركاء بعقد غير مسجّل إلى وقف السير في دعوى القسمة، ما دام التسجيل العقاري لم يتحقق ولم يرد نصّ يوجب التعليق.
إن مجرد تقديم الدعوى من قبل أحد الشركاء المدعى عليهم بدعوى القسمة بشراء حصص بعض الشركاء الآخرين أمام محكمة البداية استناداً لعقد غير مسجل في السجل العقاري لا يستوجب تأخر الفصل في دعوى القسمة