• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد الإجراءات التي باشرتها الجهة القضائية غير المختصة صحيحةً بعد تعيين المرجع

بعد تعيين المرجع تُعدّ الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية غير المختصة قانوناً صحيحة ونافذة، ولا يترتب على عدم الاختصاص السابق بطلانٌ لهذه الإجراءات متى حُسم النزاع على الاختصاص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2045 – بعد تعيين المرجع تعتبر الاجراءات الجارية من قبل الجهة القضائية غير المختصة قانونية وصحيحة. بتاريخ 20 / 5 / 1979 أصدر قاضي التحقيق العسكري قراره رقم 551 / 469 القاضي منع محاكمة المدعى عليه المجند عمر. من جرائم تشكيل عصابة أشرار والشروع بالاغتصاب وحيازة السلاح الممنوع لعدم قيام الدليل والتخلي عن القية الى القضاء الجزائي العادي بالنسبة لشركائه بهذا الجرم حسب الاختصاص وبتاريخ 30 / 8 / 1980 أصدر قاضي التحقيق الرابع في حلب قراره رقم 161 / 20 أساس القاضي باحالة هذه الاضبارة الى القضاء العسكري للنظر بهذه القضية على اعتبار أن المدعى عليهم محالون بجرائم تشكيل عصابة أشرار المنوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات التي يعود أمر النظر فيها الى القضاء العسكري تنفيذاً للمادة السادسة من قانون حالة الطوارىء رقم 51 وبتاريخ 22 / 12 / 1962 الذي جعل أمر النظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة 339 من قانون العقوبات) من اختصاص القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين أو بجرم الروع بالاغتصاب المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 489 بدلالة المادة 199 من قانون العقوبات وعلى اعتبار أن عقوبة الجريمة المنصوص عنها بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات أشد من عقوبة جيمة الشروع بالاغتصاب المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المادة 489 من قانون العقوبات قبل التعديل. وحيث أن ما انتهى اليه قرار قاضي التحقيق الرابع في حلب قد جاء في محله القانوني. وحيث أن كلاً من القرارين قد اكتسب الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة مما يتعين معه تعيين المرجع. لهذا تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة ما يلي: 1 – نقض قرار قاضي التحقيق العسكري الصادر بتاريخ 20 / 5 / 1979 وتعيينه مرجعاً للنظر في هذه القضية. 2 – اعتبار كافة الاجراءات الجارية من قبل قاضي التحقيق الرابع في حلب قانونية. 3 – ايداع الاضبارة لمرجعها لاجراء الايجاب.