• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقادم دعوى التعويض على الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو فقدها أو تلفها بمضي سنة من التسليم أو من وجوب تسليمها أو وصول السفينة

دعوى المسؤولية على الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو فقدها أو تلفها تخضع لتقادم قصير مدته سنة واحدة، يبدأ من تاريخ التسليم الفعلي أو من تاريخ وجوب التسليم أو وصول السفينة بحسب الواقعة.

نص الاجتهاد

الادعاء على الناقل البحري بهلاك البضاعة أو فقد جزء منها أو الاضرار بها يتقادم بعد سنة من تسليم البضاع او من يوم وجوب تسليمها أو وصول السفينة