دعوى المسؤولية على الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو فقدها أو تلفها تخضع لتقادم قصير مدته سنة واحدة، يبدأ من تاريخ التسليم الفعلي أو من تاريخ وجوب التسليم أو وصول السفينة بحسب الواقعة.
الادعاء على الناقل البحري بهلاك البضاعة أو فقد جزء منها أو الاضرار بها يتقادم بعد سنة من تسليم البضاع او من يوم وجوب تسليمها أو وصول السفينة