يشترط لقيام جريمة التهريب توافر العلم لدى الناقل بطبيعة البضاعة وكونها من المحظورات أو ما في حكمها، فإذا انتفى هذا العلم انتفى الركن المعنوي للجريمة.
لا تتوافر أركان جريمة التهريب اذا قام الدليل على أن الناقل لم يكن يعلم ماهية البضاعة هل هي من النوع المحظور استيراده أم لا