• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتوافر أركان جريمة التهريب اذا قام الدليل على أن الناقل لم يكن يعلم ماهية البضاعة هل هي من النوع المحظور استيراده أم

يشترط لقيام جريمة التهريب توافر العلم لدى الناقل بطبيعة البضاعة وكونها من المحظورات أو ما في حكمها، فإذا انتفى هذا العلم انتفى الركن المعنوي للجريمة.

نص الاجتهاد

لا تتوافر أركان جريمة التهريب اذا قام الدليل على أن الناقل لم يكن يعلم ماهية البضاعة هل هي من النوع المحظور استيراده أم لا