• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين في الحكم اشتماله على الرد على طلب الرحمة والشفقة

إذا طُرح طلب الرحمة والشفقة وجب على المحكمة أن تواجهه بالردّ الصريح والمعلّل ضمن أسباب حكمها، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.

نص الاجتهاد

يتعين في الحكم اشتماله على الرد على طلب الرحمة والشفقة .