إذا طُرح طلب الرحمة والشفقة وجب على المحكمة أن تواجهه بالردّ الصريح والمعلّل ضمن أسباب حكمها، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.
يتعين في الحكم اشتماله على الرد على طلب الرحمة والشفقة .