وجوب أن يشتمل الحكم على بيانٍ واضح لواقعة الدعوى ومناقشةٍ للأدلة والدفوع الجوهرية، مع إظهار سند النتيجة التي انتهى إليها؛ وإلا شابه القصور في التسبيب والغموض.
اذا أورد الحكم واقعة الدعوى بشكل مقتضب واكتفى بسرد الاقوال والأدلة دون ان يقوم بمناقشتها ودون ان يرد على الدفوع المثارة ودون ان يوضح الأدلة المستخلصة يكون مشوبا بالقصور والغموض .