• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بطريق النقض لايكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية الا بالالتزامات المدنية دون سواها القضاء العسكري لايقضي الا بدعاوى الحق

لا يملك المدعي الشخصي حق الطعن بالنقض في الدعوى الجزائية إلا بالنسبة لما يتصل بالالتزامات المدنية دون سواها، أما ما يتعلّق بالحق العام فليس له فيه صفة الطعن.

نص الاجتهاد

الطعن بطريق النقض لايكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية الا بالالتزامات المدنية دون سواها القضاء العسكري لايقضي الا بدعاوى الحق العام المناقشة: من حيث أن الطعن واقع من جهة الادعاء الشخصي.ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن حكماً بالالزامات المدنية.وحيث أن القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوى الحق العام عملاً بأحكام المادة 49 من قانون العقوبات العسكري. ومن حيث أن الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية إلا بالالتزامات المدنية دون سواها عملاً بأحكام المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فبذلك يغدو طعن المدعي الشخصي بجناية في قرار المحكمة العسكرية في غير محله ويتعين رده شكلاً لوقوعه من غير ذي حق فيه.