العبرة في قضايا العقوبات الاقتصادية بطبيعة الفعل وأثره على الأموال العامة والاقتصاد القومي، لا بالوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام؛ وللمحكمة أن تعيد التكييف القانوني وفق الحقيقة الثابتة في الدعوى.
إن قانون العقوبات الاقتصادية يشمل مجموعة النصوص التي تطال جميع الاعمال التي من شأنها الحاق الضرر بالأموال العامة ويهدف إلى حماية تلك الأموال والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية للدولة لا تتقيد المحكمة بالوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام