لا تقوم مسؤولية الاختلاس إلا بثبوت أركانه القانونية ثبوتاً كافياً وبناء الإدانة على دليلٍ ينهض لإثباتها، وإلا تعيّن عدم ترتيب الأثر الجزائي.
يجب التحقق من توافر الاركان القانونية لجرم الاختلاس وسوق الدليل على توافرها