• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن المأجور أو عقد الإيجار إلى الغير دون إذن المؤجر يوجب التخلية، ولا يستثنى إلا بيع المصنع أو المتجر المنشأ بالمأجور بكامله

الأصل أن أي تنازل أو تأجير من الباطن للمأجور للغير دون موافقة المؤجر يترتب عليه حق طلب التخلية، ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة بيع المصنع أو المتجر المنشأ في المأجور بكامله وفق الاستثناء التشريعي الخاص.

نص الاجتهاد

إن تنازل المستأجر عن المأجور إلى الغير بدون إذن المؤجر موجب للتخلية ما لم يكن منشأ به مصنع أو متجر وبيع بكامله من قبل المستأجر. وأما التنازل عن الإيجار لقاء فروغ فيتوقف على إجارة المؤجر المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض بداعي أن القانون إنما أجاز للمستأجر التنازل عن المأجور عن طريق بيعه وإن المميز عليه قد أجر المميز عليه الثاني تأجيراً ثانوياً وتناول منه فروغاً.ولما كان المرسوم التشريعي رقم 111 المؤرخ 11/2/1952 المعدل يقضي بالفقرة/ج/من المادة الخامسة منه بالحكم بالتخلية على المستأجر الذي يؤجر المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير بدون إذن خطي وكان المشرع قد استثنى بالقانون رقم 48 لعام 1955 من التخلية العقار المنشأ به مصنع أو متجر في حال بيعه من قبل المستأجر بكامله. وكان الواضح من الوقائع أن المميز عليه أحمد قد تنازل عن عقد إيجاره إلى المميز عليه الثاني لقاء فروغ قد قبضه مما يجعله مسؤولاً حيال الدائرة المؤجرة التي لم تجز هذا التنازل.ولما كان ما أدلت به الجهة المميزة يرد على الحكم. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.