• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تقرر عدم مسؤولية الطرف العسكري وجب التخلي عن الاضبارة للقضاء المدني المختص في النظر في ما اسند الى المدعى عليه المدني

عند تقرير عدم مسؤولية الطرف العسكري، تنحسر ولاية الجهة العسكرية عن نظر ما بقي من إسنادٍ إلى المدعى عليه المدني، ويتعين تخلي الدعوى إلى القضاء المدني المختص.

نص الاجتهاد

اذا تقرر عدم مسؤولية الطرف العسكري وجب التخلي عن الاضبارة للقضاء المدني المختص في النظر في ما اسند الى المدعى عليه المدني المناقشة: وحيث أن انتهى اليه القرار لجهة الحكم على المدني أبو دياب قد جاء مخالفا للأصول والاجتهاد المستقر وقد كان عليه أن يتخلى عن الاضبارة الى القضاء المدني المختص بعد أن تقرر عدم مسؤولية الطرف العسكري من جرم تصريف المال المسروق .