• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرائم تشكيل عصابة أشرار من اختصاص القضاء العسكري في حالة اعلان الطوارئ

يُنعقد اختصاص القضاء العسكري في الجرائم الداخلة ضمن نطاق المواد 260 إلى 339 من قانون العقوبات عند إعلان حالة الطوارئ، بصرف النظر عن صفة الفاعلين أو مساهمتهم، ويُصار عند تعارض القرارات القطعية إلى تعيين المرجع المختص وترتيب الآثار على الإجراءات القانونية الصحيحة.

نص الاجتهاد

جرائم تشكيل عصابة أشرار من اختصاص القضاء العسكري في حالة اعلان الطوارئ المناقشة: بتاريخ 20/5/1979 أصدر قاضي التحقيق العسكري قراره رقم 551/469 القاضي منع محاكمة المدعى عليه المجند عمر. من جرائم تشكيل عصابـــة أشرار والشروع بالاغتصاب وحيازة السلاح الممنوع لعدم قيام الدليل والتخلي عن القضية الى القضاء الجزائي العادي بالنسبة لشركائه بهذا الجرم حسب الاختصاصو بتاريخ 30/8/1980 أصدر قاضي التحقيق الرابع في حلب قراره رقم 161/20 أساس القاضي بإحالة هذه الاضبارة الى القضاء العسكري للنظر بهذه القضية على اعتبار أن المدعى عليهم محالون بجرائم تشكيل عصابة أشرار المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات التي يعود أمر النظر فيها الى القضاء العسكري تنفيذا للمادة السادسة من قانون حالة الطوارئ رقم 51 وبتاريخ 22/12/1962 الذي جعل أمر النظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة ( من المادة 260 حتى المادة 339 من قانون العقوبات) من اختصاص القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين أو بجرم الشروع بالاغتصاب المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 489 بدلالة المادة 199 من قانون العقوبات وعلى اعتبار أن عقوبة الجريمة المنصوص عنها بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات أشد من عقوبة جريمة الشروع بالاغتصاب المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المادة 489 من قانون العقوبات قبل التعديل .وحيث أن ما انتهى اليه قرار قاضي التحقيق الرابع في حلب قد جاء في محله القانونيوحيث أن كلا القرارين قد اكتسب الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة مما يتعين معه تعيين المرجع .لهذا ، تقرر بالاتفاق خلافا للمطالبة ما يلي :1 – نقض قرار قاضي التحقيق العسكري الصادر بتاريخ 20/5/1979 وتعيينه مرجعا للنظر في هذه القضية .2 – اعتبار كافة الاجراءات الجارية من قبــل قاضي التحقيق الرابع في حلب قانونية . 3 – ايداع الاضبارة لمرجعها لإجراء الايجاب .