قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة لعدم كفاية الأدلة لا يمنع من إعادة تحريك الدعوى أمامه إذا استجدت أدلة جديدة، لأن هذا القرار غير نهائي بطبيعته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/ إن قرارات قاضي الاحالة بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا تعتبر من القرارات النهائية إذ يمكن أن يضع يده على الدعوى ثانية ويجري تحقيقاً جديداً فيها في حال ظهور أدلة جديدة (مادة 162 اصول جزائية).